عاجل

«الإيجار بـ 5 جينهات في الزمالك».. مصطفى بكري: ده ظلم واضح للملاك

الايجار القديم
الايجار القديم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون المساس بحقوق الفئات الضعيفة من المستأجرين، وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.

قانون الإيجار القديم 

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة قدمت مقترحًا يتضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع تطبيق تدريجي يمتد لخمس سنوات مراعاة للبعد الاجتماعي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.

نظام الإيجار

وأوضح أن المشروع سيخضع لحوار مجتمعي شامل في البرلمان، بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مؤكدًا أهمية هذا التوازن في صياغة القانون.

وأضاف بكري: «مش معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه، هذا ظلم واضح للملاك، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل: الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟».

واختتم حديثه بالتأكيد على تعهد الحكومة بحصر الوحدات المتأثرة، والعمل على توفير بدائل مناسبة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لضمان عدم تضرر أي مواطن أو تركه بلا مأوى.

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي احالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في مادته السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".
 

تم نسخ الرابط