عاجل

أمين الفتوى يحذر: الحج بمال حرام لا يُقبل.. رد الحقوق أولا

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

وجّه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى من ينوي أداء فريضة الحج بمال غير حلال، مؤكدًا أن أداء المناسك لا يُقبل ما لم تكن النفقة طيبة والحقوق مُؤداة إلى أصحابها.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "من أخطاء الحجاج"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "عيب على الإنسان أن يتوجه إلى بيت الله الحرام وهو قد أكل حق أخته في الميراث، أو ظلم أخاه، أو أكل أموال شريكه، أو استدان من الناس ولم يرد لهم حقوقهم، ثم يظن أن حجه سيُتقبل."

وأضاف محذرًا: "إذا حججت بمال حرام، ولم ترد المظالم إلى أهلها، فإنك حين تقول: (لبيك اللهم لبيك)، يُقال لك من السماء: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك."

وشدد أمين الفتوى على أن التوبة وردّ الحقوق من شروط قبول الحج، قائلاً: "قبل أن تتوجه إلى بيت الله، أَدِّ ما عليك للعباد، فإن الله لا يُقبل عبادة أُسست على ظلم."

التلبية في الحج

متى تستحب التلبية في الحج وما الأماكن التي تُقَال فيها؟، من الأسئلة الشائعة التي يكثر البحث عنها مع اقتراب موسم الحج، ويستعرض موقع نيوز رووم خلال الفترة المقبلة الأحكام المتعلقة بالحج والمفاهيم والممارسات المغلوطة.

المقصود بـ«التَّلبية»: قول المحرم: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"؛ لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك» متفقٌ عليه.

وينبغي اقتران التَّلبية بالإحرام، على خلافٍ بين الفقهاء في كونها شرطًا للإحرام كما هو مذهب الحنفية، أو سُنَّةً له كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أو أنَّها واجبةٌ ويستحب اقترانها واتصالها بالإحرام ويَلْزَم بتركها دمٌ كما هو تحقيق مذهب المالكية. يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي، و"الشرح الكبير" للدردير بـ"حاشية الدسوقي"، و"المجموع" للنووي، و"الشرح الكبير" لشمس الدِّين ابن قدامة.

روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عمر رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: «لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك»، لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ.

وروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أيضًا عن أنسٍ رضي الله عنه، أنَّه قال: صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الـحُلَيفةِ رَكعتينِ، ثمَّ بات حتى أصبَحَ بذي الحُـلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به أهلَّ. متفقٌ عليه.

حكم الإكثار من التلبية

يُسن للمُحرم الإكثار مِن التلبية متى صَعد مكانًا مُرتفعًا أو هبط وَادِيًا، وكذلك في أدبَار الصَّلَوَات، وإِقبَالِ اللَّيل والنَّهار وعند اجتماع الرِّفاق. يُنظر: "حاشية ابن عابدين"، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"المغني" لابن قدامة.

تم نسخ الرابط