منها خلط النفايات.. محظورات في قانون تنظيم إدارة المخلفات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات عددًا من المحظورات والضوابط التي تستهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، من خلال تنظيم آليات جمع المخلفات ونقلها وتداولها والتخلص منها، بما يضمن التعامل معها وفق قواعد صحية وبيئية محددة.
وتنص المادة (21) على حظر قيام المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بخلط أي صنف من المخلفات مع غيره، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية المتعلقة بجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة هذه المخلفات والتخلص النهائي منها.
وحدد القانون كذلك الموارد المالية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يدعم قدرته على أداء دوره في تنظيم منظومة المخلفات والعمل على رفع كفاءتها.
ووفقًا للمادة (12)، تشمل موارد الجهاز ما يلي:
1- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة، بشرط ألا تتعارض مع أغراض الجهاز.
3- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، إلى جانب مقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير، بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، على أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، ويتم تحصيل هذه الرسوم إلكترونيًا أو نقدًا بموجب إيصال سداد.
4- مقابل الأعمال والاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
5- عوائد استثمار أموال الجهاز.
6- الغرامات التي يحكم بها في الجرائم، ومقابل التصالح المنصوص عليه في القانون، باستثناء ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35).
7- حصيلة المقابل المنصوص عليه في المادة (17) من القانون.
8- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه.
وألزمت المادة (16) مولد المخلفات أو حائزها بتحمل تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيًا وبيئيًا، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب المادة (17)، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج، مع بيان أصنافها والإجراءات المتبعة بشأنها، وكذلك المقابل الذي يتحمله المنتج مقابل قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
وأوجبت المادة (18) على المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس نشاطه بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، وفي المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المعايير المنظمة لممارسة هذه الأنشطة بصورة سليمة صحيًا وبيئيًا.
كما نصت المادة (19) على التزام المرخص له، عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بتوفير التدريب والتأهيل لجميع العاملين المرتبط عملهم بهذه الأنشطة، إلى جانب توفير وسائل الحماية اللازمة لهم، تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.