عاجل

حملات أمن القاهرة.. سقوط عدد من العناصر الإجرامية في قضايا سرقات متنوعة

امن القاهرة
امن القاهرة

شنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملة أمنية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:   
ضبط  (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط  (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقه عدد (2 بكرة عزل أسلاك إنترنت) بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى  سرقات بطاقات الإئتمان من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أجهزة كهربائية من إحدى المخازن الكائنة بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة عن طريق كسر جزء من الحائط والإستيلاء على المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط