في مشروع القانون .. إخلاء شقق ومحلات الإيجار القديم وردها للمالك بعد 5 سنوات

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم لمجلس النواب، والذي احالة إلى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشوع القانون في مادته السادسة " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه".
الايجار القديم والمحكمة الدستورية
فى نوفمبر 2002 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك.
فى 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم السابق بأن يكون توريث عقد الايجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الاصلى.
وفي نفس الحكم ، قضت الدستورية العليا بتحديد أجرة الإيجار في القانون ، من خلال تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
في نوفمبر الماضي ، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها.
**في 13 فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، في مؤتمر صحفي، أنه لا نية لتحرير العلاقة الإيجارية دفعة واحدة، بل يتم الحديث عن زيادات تدريجية تبدأ بمعدلات مدروسة، على غرار ما تم تطبيقه سابقًا في العقارات غير السكنية.
حكم المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.
وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا) ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.
ومن ضمن ما طرح، الأخذ بما تم في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهو زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة بنسبة 15% سنويا ، على أن يتم رد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات.
ووفق المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، يبلغ إجمالي وحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، منهم 2.468.353 وحدة سكنية بنسبة 81.7% تقريبا ، و 551.309 وحدة غير سكنية بنسبة 18.2 تقريبا.
أهمية وخطورة هذا القانون، أنه يهم ملايين المصريين سواء الملاك او المستأجرين، المرتبطين بعلاقة ايجارية مؤبدة على مدار عقود.
وهذا ما يعني اهمية صدور القانون وفي ذات الوقت ان يأخذ حقه من النقاش والدراسة.