تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال وتلبية طلبات الدفاع.
وكانت محكمة شمال بنها الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية مواد القانون، بعدما أُثير أمامها أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025 طعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتقرر إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع الدستوري.
وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 47 دستورية، حيث التمس الطاعن، بعد قبول الدعوى شكلاً، الحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 برمته، مع التركيز على المادة السابعة وسقوط المادة الثانية بكامل فقراتها، باعتبارهما من أكثر النصوص محل الجدل في القانون.
وتضمنت المذكرة المقدمة في الدعوى الطعن على عدد من مواد القانون، من بينها المادة الثانية التي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما شمل الطعن المادة الرابعة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، والتي حددت الأجرة القانونية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، إلى جانب النص على سداد فروق الأجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر.
وامتد الطعن كذلك إلى المادة الخامسة التي رفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، فضلًا عن المادة السادسة التي قررت زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
وتتصدر المادة السابعة قائمة النصوص المطعون عليها، إذ ألزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية المدد المحددة بالمادة الثانية، كما أجازت الإخلاء إذا ثبت ترك العين مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
ونصت المادة ذاتها على أحقية المالك أو المؤجر في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، كما أجازت للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.



