عاجل

الماجستير والدكتوراه بمقابل.. قانون الخدمة المدنية يحدد حافز التميز العلمي

قانون العمل
قانون العمل

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا قانونيًا ينظم ساعات العمل والإجازات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب منح حوافز مالية للموظفين الذين يطورون مؤهلاتهم العلمية أثناء الخدمة، بما يحقق التوازن بين تحسين بيئة العمل وتشجيع التطور الوظيفي.

ضوابط ساعات العمل والإجازات

ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل الأسبوعية ومواعيدها وتوزيع ساعاتها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، وألا يزيد على 42 ساعة.

كما أوجب القانون تخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة واحدة لكل من الموظف من ذوي الإعاقة، والموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها سن العامين، إلى جانب الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكد القانون أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا بعد الحصول على إجازة مرخص بها، وفي حدود الإجازات المقررة قانونًا ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع، دون الإخلال بمساءلته تأديبيًا.

حافز التميز العلمي

وفيما يتعلق بتشجيع الموظفين على استكمال دراستهم، نصت المادة (39) على منح الموظف الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى حافزًا للتميز العلمي.

ويستحق الموظف هذا الحافز عند الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح علاوة تميز أخرى عند الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويُحدد حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو وفقًا للفئات المالية التالية، أيهما أكبر:

  • 25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
  • 50 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل عالٍ.
  • 75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة مدة دراستها سنتان على الأقل.
  • 100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير.
  • 200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه.

وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط صرف حافز التميز العلمي، مع التأكيد على عدم جواز منحه أكثر من مرة عن المستوى العلمي ذاته.

تم نسخ الرابط