عاجل

البرلمان يوافق على تقسيط المتهم المبالغ المستحقة للدولة على 12 شهرًا

مجلس النواب
مجلس النواب

سمح قانون الإجراءات الجنائية وفي المواد المنظمة لسداد المبالغ المحكوم به على المتهم بجواز تقسيطها على 12 شهر، وهي المبالغ المستحقة للدولة من غرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف التي يجب تسويتها.

وأقر مجلس النواب نص المادة 464 والتي نصت على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية

وقد إنتهى مجلس النواب من إقرار 464 مادة من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية خلال الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

على صعيد آحر وافق مجلس النواب على المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى مرور سنتين من وضعها.

تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأم والطفل، بما يضمن مراعاة الظروف الإنسانية للأم الحامل في إطار تنفيذ الأحكام القضائية. وبالتالي، لن يتم تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل حتى يتم وضع الطفل ومرور فترة من الزمن بعد ولادته لضمان حقوقه.

كما وافق مجلس النواب على المواد 441، 442، و443 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم بشكل دقيق آلية تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم التأكيد على أن التنفيذ يتم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أماكن أخرى مستورة بناء على طلب كتابي من النائب العام.

وتنص المادة 442 على ضرورة حضور مجموعة من المسؤولين أثناء تنفيذ العقوبة، من بينهم عضو النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مدير مركز الإصلاح وطبيبين مختصين. كما يلزم القانون بتلاوة منطوق الحكم على المحكوم عليه بحضور الحاضرين، وتسجيل أقواله إذا رغب في ذلك.

أما المادة 443، فقد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الخاصة بديانة المحكوم عليه، بما يضمن احترام الحريات الدينية والأعياد.

كما وافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

تم نسخ الرابط