عاجل

من النسبة المسموح بها إلى المهن المحظورة.. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب؟

قانون العمل
قانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط تنظم تشغيل الأجانب داخل مصر، إلى جانب قواعد ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالداخل والخارج عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن تنظيم سوق العمل، وحماية فرص العمالة الوطنية، والحد من الممارسات غير القانونية.

ونصت المادة (69) من القانون على أن المقصود بالعمل في هذا الفصل هو كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، أو أي مهنة أو صنعة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

ووفقًا للمادة (70)، تسري أحكام تشغيل الأجانب على جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، مع منح الوزير المختص سلطة إعفاء بعض الحالات من هذا الشرط.

كما خول القانون الوزير المختص تحديد الحد الأقصى لنسبة تشغيل الأجانب في مختلف الجهات، وبيان حالات الاستثناء، فضلًا عن تحديد المهن والحرف التي يحظر على غير المصريين العمل بها.

وفيما يتعلق بإلحاق العمالة، حظر القانون ممارسة نشاط تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج إلكترونيًا من خلال المواقع أو الصفحات أو المنصات الرقمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، باستثناء وكالات التشغيل التي حددها القانون.

وألزم القانون بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة هذا النشاط، على أن يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات، قرارًا يحدد ضوابط منح الترخيص ومدته، بحيث لا تتجاوز عامًا واحدًا، إضافة إلى تحديد الرسوم المقررة، والتي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إلى جانب قواعد التشغيل والتقارير الدورية وآليات التنسيق مع الجهات المختصة.

تم نسخ الرابط