عاجل

متى يحق لصاحب العمل إيقاف الموظف عن العمل؟.. قانون العمل الجديد يجيب

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد الضوابط التي تنظم حق صاحب العمل في إيقاف العامل عن أداء مهام وظيفته بصورة مؤقتة، مبينًا الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء، مع وضع ضمانات تكفل حماية حقوق العامل وتتيح له التظلم من القرار.

وأجاز القانون لصاحب العمل إصدار قرار مكتوب بوقف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وذلك في حال إحالته للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل.

كما يجوز وقف العامل إذا كان متهمًا بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل محل العمل، وكذلك إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل من الخدمة.

وفي المقابل، منح القانون العامل الحق في التظلم من قرار الوقف الصادر في حالتي الإحالة للتحقيق أو الاتهام الجنائي، وذلك من خلال عريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به.

وألزم القانون قاضي الأمور الوقتية بالفصل في التظلم في موعد أقصاه اليوم التالي لتقديمه، فإذا انتهى إلى عدم صحة قرار الوقف، قضى بإعادة العامل إلى عمله مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالجزاءات التأديبية، نصت المادة (139) من قانون العمل على مجموعة من العقوبات التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات المعمول بها داخل المنشأة، وتشمل الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو الحرمان من جزء منها بما لا يزيد على نصف قيمتها.

كما تضمنت الجزاءات تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر، أو خفض العامل إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون المساس بأجره، وصولًا إلى الفصل من الخدمة، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون.

تم نسخ الرابط