في عيد الحب... هل يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته «أنا بحبك»؟

يقترب عيد الحب، ويتساءل الكثير من المخطوبين عن حكم قول بحبك من الخاطب لخطيبته، وإهدائها هدية بتلك المناسبة.
هل يجوز للخاطب يقول لخطيبته "أنا بحبك"؟
من جانبه، أكد الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعبير عن المشاعر وتقديم الهدايا بين الخطيبين ،جائز شرعًا، طالما كان ذلك في إطار الاحترام والالتزام بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن الخطبة مقدمة للزواج، وأن الأصل فيها أن يطمئن كل طرف للآخر.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء : "العلاقة بين الرجل وزوجته أثنى الله عليها في القرآن الكريم، فقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)، فالعلماء فسروا المودة بأنها تعني الحب والمَحبة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل عن أحب الناس إليه، قال: عائشة، وهذا يدل على أن التعبير عن الحب بين الزوجين أمر مشروع".
أما بالنسبة للخطيبين، أوضح أن إعطاء الخاطب هدية لخطيبته أمر جائز، طالما أن الخطبة قائمة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا".
وعن التعبير بالكلمات، قال: "يجوز للخاطب أن يعبر عن مشاعره بكلمات مثل (أنا بحبك)، فهذا لا حرج فيه، لأنه جزء من التهيئة النفسية والاجتماعية للزواج، ولكن مع الالتزام بالحدود الشرعية".
ونوه على أن الخطبة ليست عقد زواج، وإنما وعدٌ به، لذا لا تُبيح أي حقوق زوجية، ويجب على الطرفين التحلي بالمسؤولية والاحترام المتبادل حتى يتم عقد القران.
هل يجوز خطبة المرأة أثناء فترة العدة؟
لا يجوز خطبة المرأة تصريحًا أثناء عدتها من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة زوجها، ولكن يجوز التعريض بخطبتها في بعض الحالات، وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء.
الأدلة الشرعية:
1. القرآن الكريم:
قال الله تعالى:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾ (البقرة: 235).
في هذه الآية، أباح الله التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها، ولكنه لم يبح التصريح، مما يدل على حرمته.
2. السنة النبوية:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: “جاءني أبو سفيان بن حرب يخطبني، فقلت: ما لي رغبة فيك، وجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: يا رسول الله، ليس لي إلا بنت وأنا في عدتي، فقال: قد علمت أنك في عدتك” (رواه النسائي وأبو داود).
وهذا يدل على أن النبي ﷺ لم يُقدم على الخطبة الصريحة أثناء العدة.
آراء الفقهاء:
1. الحنفية والشافعية والحنابلة:
• يحرم التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا، سواء كانت في عدة وفاة أو طلاق، رجعيًا أو بائنًا.
• يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن، ولكن لا يجوز التعريض للمطلقة رجعيًا، لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
2. المالكية:
• ذهبوا إلى أن التعريض يجوز فقط للمعتدة من وفاة، لكنه مكروه في عدة الطلاق البائن.
• أما المطلقة رجعيًا، فلا يجوز خطبتها تصريحًا أو تعريضًا.
وبناءً على ذلك
• لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا.
• يجوز التعريض بخطبتها إن كانت في عدة وفاة أو طلاق بائن، بشرط عدم التصريح.
• المطلقة رجعيًا لا تجوز خطبتها بأي شكل، لأنها لا تزال زوجة شرعًا، وهذا هو الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء استنادًا إلى الآية الكريمة وأحاديث النبي ﷺ.
عدة المطلقة وأنواعها في الإسلام
العدة هي الفترة التي تمكث فيها المرأة بعد الطلاق دون أن تتزوج، وذلك للتأكد من براءة رحمها من الحمل، ولإعطاء فرصة للزوج في الطلاق الرجعي لمراجعتها.
أنواع عدة المطلقة
عدة المطلقة تختلف بحسب حالتها، وتنقسم إلى عدة أنواع:
1. عدة المطلقة غير الحامل
أ- المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا وهي تحيض:
• مدتها: ثلاث حيضات كاملة.
• الدليل: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: 228).
• تنتهي: بمجرد انقضاء الحيضة الثالثة.
ب- المطلقة التي لا تحيض لصغرها أو بلوغها سن اليأس:
• مدتها: ثلاثة أشهر.
• الدليل: قوله تعالى:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق: 4).
2. عدة المطلقة الحامل
• مدتها: حتى تضع حملها، سواء كان الطلاق في بداية الحمل أو قرب نهايته.
• الدليل: قوله تعالى:
﴿وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4).
• مثال: إذا طلقت المرأة وهي في الشهر الأول، تبقى في العدة حتى تلد، أما إذا طلقت قبل الولادة بأيام، فعدتها تنتهي بولادتها مباشرة.
3. عدة المطلقة قبل الدخول بها
• ليس عليها عدة.
• الدليل: قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (الأحزاب: 49).
• الحالة: إذا عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، فهي حرة في الزواج فورًا بعد الطلاق
بناءً على ذلك، حالة المطلقة مدة العدة، غير حامل وتحيض (طلاق رجعي أو بائن) ثلاث حيضات، غير حامل ولا تحيض (لصغر أو يأس) ثلاثة أشهر، حامل (طلاق رجعي أو بائن) حتى تضع حملها، غير مدخول بها لا عدة عليها.
هذه الأحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي إجماع بين الفقهاء مع اختلاف بسيط في بعض التفاصيل الفقهية.