عاجل

منهم أبناء المطلقة.. قانون الطفل يحدد الفئات المستحقة للمعاش الشهري

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

حرص قانون العمل الجديد على إقرار منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال أو التعرض لأي مخاطر قد تؤثر على صحتهم أو تعيق مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لتنظيم تشغيلهم وتدريبهم.

ونصت المادة (62) من القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم اعتبارًا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرارهم في التعليم.

وألزمت المادة ذاتها صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل لم يبلغ الخامسة عشرة بإصدار بطاقة تثبت تدريبه لديه، تتضمن صورة الطفل، على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة وممهورة بخاتمها.

كما أكدت المادة (61) أن أحكام قانون الطفل تسري على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، موضحة أن الطفل في تطبيق أحكام القانون هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

وفي سياق متصل، منح قانون الطفل عددًا من الفئات الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، بما يسهم في توفير مصدر دخل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووفقًا للمادة (49)، يستحق معاشًا شهريًا – لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي – كل من:

الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.

أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون أو المسجونة المعيلة، وكذلك المحبوس أو المحبوسة المعيلة، إذا كانت مدة الاحتجاز أو الحبس لا تقل عن شهر.

تم نسخ الرابط