4 أشهر إجازة وضع وساعة عمل أقل للحامل.. أعرف حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
أقر قانون العمل الجديد حزمة من الضمانات التي تكفل حماية المرأة العاملة، سواء فيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل أو الحصول على إجازة الوضع، بما يضمن الحفاظ على حقوقها الوظيفية ويمنع أي تمييز ضدها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب.
ونصت المادة (58) على أن للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل إذا كان ذلك بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع التأكيد على عدم المساس بأي حقوق مالية أو تأمينية مقررة لها بموجب قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما كفل القانون للعاملة، وفقًا للمادة (55)، العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة لها عقب انتهاء إجازة الوضع، مع احتفاظها بكافة المزايا الوظيفية التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة.
وشدد القانون على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، كما حظر فصلها بعد عودتها منها، إلا إذا تمكن صاحب العمل من إثبات وجود سبب مشروع يبرر إنهاء الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفي المقابل، منح القانون صاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن أجر مدة إجازة الوضع أو استرداد ما سبق صرفه لها، إذا ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
ووفقًا للمادة (54)، تستحق العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترتين السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بعد تقديم شهادة طبية تحدد الموعد المتوقع للولادة. ولا يجوز الاستفادة من هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
كما نص القانون على خصم قيمة ما يلتزم صاحب العمل بسداده من تعويض عن الأجر وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من الأجر المستحق للعامل.
ومن بين المزايا التي أقرها القانون أيضًا، تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى انقضاء ستة أشهر من تاريخ الولادة.
وفيما يتعلق بتشغيل المصريين، نصت المادة (40) على أن عمليات إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج تتم من خلال الوزارة المختصة، أو عبر الجهات المصرح لها قانونًا، وتشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في حدود تعاقداتها الخارجية وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة، والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد.