عاجل

تأجيل جلسة محاكمة 8 أشخاص بينهم سيدتين لاتهامهم بقتل فتاة حرقًا في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة كل من" فتحي .م .ف " محبوس، و" رشاد .ف.ع " محبوس، و" جودة .م .ف "محبوس، و" ايمن .ج .ف" محبوس، و" جمال . ف .ع " هارب، و" أمورة .ر.ا " هاربه، و" ايمان .ج ع " هاربه، متهمين بقتل فتاة حرقًا بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، إلى جلسة الخامس والعشرون من يونيو المقبل، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمة ومناقشه الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة الي الخامس والعشرون من أبريل من العام المنقضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمورمركز شرطة الشواشنة، يفيد بقيام 8 أشخاص من أحدي العائلات بقريه كحك بحري بدائرة المركز باقتحام محل فراخ وإشعال النيران في فتاة تدعى «جهاد. ش»، 16 سنة، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وطوقت المكان بطوق أمني، وتبين أن الجناة اقتحموا محل الفراخ على الفتاة وهى بمفردها وأشعلوا النيران بملابسها، انتقامًا من عائلتها بسبب حبس 5 من أبناء عمومتهم على خلفية مشاجرة مع أحد أفراد عائلة الفتاة، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وفقع عينه، وبإحالتهم للمحاكمة عاقبتهم بأحكام تتراوح بين ثلاث وست سنوات .

وقام 4 من أبناء عمومتهم باقتحام محل الفراخ وإشعال النيران في الفتاة، انتقاما من عائلتها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها فلفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى على إثر ما حدث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جريمة الحرق العمد

نصت المادة 252 من قانون العقوبات المصري :" كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن، وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك  

حرق يؤدى للإضرار بالاقتصاد

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز  البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها . 

تم نسخ الرابط