عاجل

شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار.. القانون يحدد الضوابط المنظمة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

مع اهتمام عدد كبير من المواطنين بالتعرف على القواعد القانونية المنظمة لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، حدد قانون حماية الآثار إطارًا تشريعيًا ينظم إصدار تراخيص الحفر، من خلال ضوابط واشتراطات تستهدف الحفاظ على التراث الأثري، وضمان تنفيذ أعمال الكشف وفق المعايير العلمية وتحت إشراف الجهات المختصة.

ونصت المادة (33) من القانون على أن يتولى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تحديد الضوابط المنظمة لتراخيص الحفر، بما يشمل تحديد نطاق منطقة العمل، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للأعمال الواجب تنفيذها، فضلًا عن إلزام الجهات المرخص لها بسداد التأمينات المقررة، وتسجيل أعمال الحفر، وتوفير أعمال الحراسة والصيانة، مع تقديم تقرير علمي متكامل بنتائج أعمال التنقيب.

التزامات البعثات الأجنبية في أعمال التنقيب

وألزم القانون البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف الأثري بترميم وصيانة جميع الآثار المعمارية والمنقولة التي يتم اكتشافها أولًا بأول، وقبل انتهاء مواسم عملها، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق مع أجهزته المختصة.

اشتراطات استمرار الترخيص

كما اشترط القانون أن تتضمن خطط عمل البعثات الأجنبية برامج لترميم المواقع الأثرية التي سبق الكشف عنها، أو تنفيذ أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري، بما يسهم في الحفاظ على المواقع التاريخية وتوثيقها.

وأكد القانون أن استمرار الترخيص الممنوح للبعثات الأجنبية يرتبط بنتائج تقييم أعمالها من جانب اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والعلمية في أعمال التنقيب وصون الآثار المصرية.

تم نسخ الرابط