مشروع قانون الأسرة يحدد ضوابط الاستزارة.. 8 ساعات شهريًا ومبيت حتى 30 يومًا
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد أحكامًا مستحدثة لتنظيم حق الاستزارة واصطحاب المحضون، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق أطراف الأسرة، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لمواعيد الاستزارة والمبيت، إلى جانب عقوبات في حال مخالفة أحكامها.
مدة الاستزارة
حدد مشروع القانون مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهريًا، على أن تبدأ بعد الساعة الثامنة صباحًا، وألا تمتد إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً.
كما نص على عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع نفسه، إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.
المبيت للمحضون
وأجاز المشروع مبيت المحضون لدى صاحب الحق في الاستزارة لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة شهريًا.
كما أجاز طلب فترات مبيت إضافية بحد أقصى أربع مرات سنويًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي عدد أيام المبيت 30 يومًا في العام.
وأتاح المشروع للطرفين الاتفاق على النزول عن الحدين الأدنى أو الأقصى للمدد المقررة، بشرط موافقة صاحب الحق وألا يترتب على ذلك أي ضرر يلحق بالمحضون.
الحبس حال الامتناع عن إعادة المحضون
ونصت المادة (175) من مشروع القانون على معاقبة كل من له حق الاستزارة بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا امتنع عمدًا عن إعادة المحضون إلى الحاضن عقب انتهاء مدة الاستزارة، بقصد حرمانه من ممارسة حقه في الحضانة.
كما أوجب المشروع على المحكمة، إلى جانب توقيع العقوبة، إلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون إلى الحاضن.
التصالح ينهي الدعوى
ومنح مشروع القانون الحاضن أو وكيله الخاص أو الورثة الحق في إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، ولو كان الحكم نهائيًا.
منع التنفيذ الجبري
وأكد مشروع القانون أن أحكام الاستزارة لا يجوز تنفيذها جبرًا بواسطة السلطات العامة، مراعاةً للحالة النفسية للمحضون، وحرصًا على تجنيبه أي آثار نفسية سلبية، على أن تظل المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس في جميع الأحكام المنظمة للحضانة والرؤية والاستزارة.