عاجل

الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

 البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

الدعوى الدستورية أقامها محمد هانى السيد عبد الخالق وحملت رقم  25 لسنة 32 دستورية جديدة.

قانون البنك المركزي

وتنص المادة (40) من قانون البنك المركزي:
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (41) من قانون البنك المركزي:
يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج. ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.

وتنص المادة (42) من قانون البنك المركزي:
لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

تم نسخ الرابط