عاجل

عقوبة تهريب المواد البترولية.. الحبس حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليوني جنيه

عقوبة تهريب المواد
عقوبة تهريب المواد البترولية

حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العقوبات المقررة لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع في تهريبها، والتي تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب الغرامة ومصادرة المضبوطات.

ووفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص المادة (3) مكرر (ج) على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها، أو يشرع في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، إذ تُضاعف بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة الحكم بسحب الترخيص.

تم نسخ الرابط