عاجل

ضوابط جديدة لشركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1448هـ | مستندات

العمرة
العمرة

اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، متضمنة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة على شركات السياحة، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمعتمرين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.

وفيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة، ألزمت الوزارة الشركات المرخص لها بتنفيذ الرحلات بعدد من الضوابط التنظيمية والمالية والإدارية، بهدف تعزيز الرقابة على منظومة العمرة وحماية حقوق المعتمرين.

وأكدت الوزارة أنه يحظر على الشركات تحصيل قيمة برامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، وذلك التزامًا بالقواعد المنظمة لعمليات السداد داخل السوق المصرية.

كما ألزمت الشركات بإعداد خطاب الطيران الخاص بكل برنامج عمرة، متضمنًا قيمة تذكرة السفر، على أن تقوم شركة الطيران بتأكيد بيانات الخطاب عبر البوابة المصرية للعمرة وفقًا للآلية المعمول بها، مع التزام الشركات بتسليم تذاكر السفر للمعتمرين قبل توجههم إلى منافذ السفر.

وشددت الضوابط على عدم تفويج المعتمرين إلى الموانئ الجوية أو البرية أو البحرية قبل موعد الرحلة المحدد بالبرنامج المدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من أربع ساعات، مع ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفر الأفراد أو المجموعات قبل تحركهم إلى المنافذ بوقت كافٍ، بما يضمن انسيابية الحركة وتجنب التكدس.

وأوضحت الوزارة أن العقد الإلكتروني المدرج على البوابة المصرية للعمرة يعد المرجع القانوني المنظم للعلاقة بين الشركة والمعتمر، حيث يتضمن جميع بيانات برنامج العمرة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات للطرفين. كما يتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) وإشعار عبر تطبيق "رفيق" يتضمن رابط العقد الإلكتروني إلى هاتف المعتمر المسجل بالرقم القومي، بما يضمن اطلاعه على تفاصيل البرنامج قبل السفر.

وحظرت الضوابط الجديدة التنازل عن حجوزات الطيران بين الشركات السياحية، منعًا لأي تداول أو نقل للحجوزات خارج إطار الشركة صاحبة البرنامج.

كما أجازت الوزارة للممثل القانوني الذي يدير أكثر من شركة سياحية، سواء كان رئيس مجلس إدارة في شركات الأموال أو الشريك المتضامن صاحب حق الإدارة والتوقيع في شركات الأشخاص، تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي حال إيقاف الوكيل السعودي المتعاقد مع الشركة على الأنظمة الإلكترونية السعودية، ألزمت الوزارة الشركة بسرعة توثيق عقد وكالة جديد مع وكيل سعودي آخر. كما أجازت للشركة، إذا لم يكن سبب الإيقاف راجعًا إليها، إبرام عقد تعاون مؤقت مع شركة سياحية أخرى، على أن يتم إدراج العقد على البوابة المصرية للعمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية خلال 48 ساعة من اعتماده من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لحين التعاقد مع وكيل سعودي جديد، مع استمرار تحمل الشركة مصدرة الباركود كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ البرنامج.

وأتاحت الضوابط للشركة استكمال تنفيذ التأشيرات التي صدرت قبل تاريخ إيقاف الوكيل السعودي، وفقًا للآليات المحددة بالضوابط التنفيذية، بما يحفظ حقوق المعتمرين ويضمن عدم تعطل الرحلات.

وفي المقابل، حظرت الوزارة تضامن الشركات السياحية فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة، مؤكدة أن كل شركة تتحمل منفردة المسؤولية القانونية والإدارية عن البرامج التي تنفذها.

كما أكدت أن جميع إجراءات التعامل مع الوزارة بشأن توثيق عقود العمرة، بما في ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة على البوابة المصرية للعمرة، تقتصر على الممثل القانوني للشركة، سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو من له حق الإدارة والتوقيع، أو من يفوضه بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري يتضمن صراحة حق إنهاء جميع إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1448هـ، والتوقيع على الإقرارات والتعهدات المطلوبة من الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ومنحت الوزارة الشركات المنفذة لبرامج عمرة الأفراد، التي تضم تسعة معتمرين أو أقل، حق تنفيذ عدد أقصى يبلغ 36 معتمرًا شهريًا، مع الاكتفاء بمرافقة مشرف واحد حتى ميناء السفر لإنهاء الإجراءات والتسليم إلى الوكيل، شريطة أن تكون الفنادق المدرجة ضمن البرنامج تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، وعلى مسافة لا تزيد على 750 مترًا من المسجد الحرام.

وفيما يتعلق بالضمانات المالية، ألزمت الوزارة الشركات بسداد تأمين مؤقت بإجمالي خمسة ملايين جنيه، يتم توزيعه على شريحتين؛ الأولى بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف وقت السداد، لصالح وزارة السياحة والآثار – الإدارة المركزية لشركات السياحة – ويتم سداده بأي وسيلة قانونية تعتمدها الوزارة.

أما الشريحة الثانية فتبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، ويتم تقديمها بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة بنفسه داخل مقر الوزارة، أو يكون الشيك معتمدًا بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه.

وأوضحت الوزارة أن مبلغ التأمين، أو ما يتبقى منه، يُرد إلى الشركة في نهاية موسم العمرة أو عند توقفه، بعد خصم أي مبالغ سبق ردها للمعتمرين نتيجة الإخلال بتنفيذ برامج العمرة، وذلك بشرط عدم تلقي الوزارة أي شكاوى مالية تتعلق بقيمة برامج العمرة خلال شهرين من انتهاء الموسم أو توقفه، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة العمرة.

تم نسخ الرابط