عاجل

شروط في عقود العمل تعد باطلة وحقوق لا يجوز التنازل عنها.. تعرف عليها

قانون العمل
قانون العمل

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضمانات لحماية حقوق العاملين، أبرزها حظر تضمين عقود العمل أي شروط تنتقص من الحقوق التي كفلها القانون، مع اعتبار هذه الشروط باطلة بقوة القانون، إلى جانب تنظيم تشكيل المجلس القومي للأجور، ووضع ضوابط تمنع صاحب العمل من تغيير نظام أجر العامل دون موافقته.

شروط عقود العمل الباطلة

ونصت المادة (6) من قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون، حتى وإن كان قد أُبرم قبل العمل به، إذا ترتب عليه انتقاص من الحقوق المقررة للعامل، أو تضمن إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

وأكد القانون استمرار العمل بأي مزايا أو شروط أفضل للعامل، سواء كانت واردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو في الأنظمة الأساسية ولوائح المنشأة، أو المقررة بموجب العرف.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وبحسب المادة (101)، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمختصين والشخصيات العامة دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

حظر تغيير نظام الأجر دون موافقة العامل

وفي إطار حماية حقوق العامل، نصت المادة (110) على حظر نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته.

وأكد القانون أن العامل يحتفظ في هذه الحالة بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي كان يتقاضى فيها أجرًا شهريًا.

تم نسخ الرابط