عاجل

الدستورية تنظر دعوى الضبطية القضائية في قانون التأمين الاجتماعي

دعوى
دعوى

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 2006، الخاصة بـ الضبطة القضائية للموظفين.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الدعوى الدستورية أقامها حسن علي حسن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وآخرين وحملت رقم  153 لسنة 31 دستورية جديدة.

وتنص المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975:

يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.

تم نسخ الرابط