عاجل

تفاصيل حسم 14 مادة في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر داخل مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبالغ عددها 14 مادة، والتي تضمنت الأحكام الانتقالية المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته وآليات توفيق أوضاعه.

ونصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فيما اعتبرت المادة الثانية الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل صدور القانون مناطق تنمية مستدامة، وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وأقرت المادة الثالثة استمرار العمل بجميع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون، مع استمرار تحصيل المقابل المالي المتفق عليه حتى انتهاء مدتها، وفقًا للشروط المنظمة لها.

كما نصت المادة الرابعة على انتقال ملكية المركبات التي كان يستخدمها الجهاز من الجهات العامة إلى الجهاز، مع استمرار سريان قواعد الترخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لها.

وأكدت المادة الخامسة استمرار سريان الاتفاقيات المالية الخاصة بتمويل مشروعات الجهاز وفقًا للشروط الأصلية، بما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ المشروعات المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالعاملين، أجازت المادة السادسة تجديد ندب أو إعارة العاملين الحاليين بالجهاز لمدة أربع سنوات، مع احتسابها مدة خدمة متصلة بجهة عملهم الأصلية، وذلك بموافقة العامل وجهة عمله.

كما تضمنت المادة السابعة اعتبار شهادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بالسلامة الإنشائية بمثابة ترخيص نهائي للمباني والمنشآت التي أقامها الجهاز في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، إلى جانب منح المنشآت الصناعية غير المرخصة تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها.

ومنحت المادة الثامنة الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة دون فوائد، كما منحت العاملين المهلة نفسها لتقسيط حصتهم من الاشتراكات، وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وألزمت المادة التاسعة الخزانة العامة للدولة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم والمستحقات المالية المتراكمة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المادة العاشرة على استثناء الجهاز من الخضوع لعدد من القوانين، من بينها قانون الهيئات العامة، وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إضافة إلى قانون الحد الأقصى للدخول.

ووفقًا للمادة الحادية عشرة، يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز عامًا، فيما ألزمت المادة الثانية عشرة الجهاز بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين استكمال الهياكل التنظيمية وإصدار اللوائح المنظمة.

واختتمت مواد الإصدار بالنص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون وفقا للمادة الثالثة عشر، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقا للمادة الرابعة عشر.

تم نسخ الرابط