هل تخضع هيئة الثروة المعدينة الضريبة القيمة المضافة؟..القانون الجديد يُجيب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة (31 مكرراً 7) من مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي،:" تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حلمًا طال انتظاره، يمكن الهيئة من أداء عملها، وهو ما يستلزم تخفيف بعض الأعباء المالية، دون أن يتعارض ذلك مع القوانين الأخرى، خاصة أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد، وقانون إلغاء الإعفاءات المقررة في بعض القوانين الخاصة، مشيرا إلى أنه حرصًا على الاتساق مع هذه المبادئ، تم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتعديل صياغة المادة، مع التأكيد على أن مضمونها في النهاية يصب في دعم أعمال الهيئة.
وجاء نص المادة المقترح من جانب الحكومة، والذي أقره المجلس، كالتالي:
مادة (31 مكررًا 7)
"تخضع الهيئة للضرائب، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال.
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة، طبقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء."
وأوضح المستشار فوزي، أن هذه الصياغة راعت جميع الاعتبارات المحاسبية التي تكفل الشفافية، ولم تفرض أعباءً قد تعيق عمل الهيئة، خصوصًا في مراحلها الأولى، مما يدعم قدرتها على الانطلاق والاستمرار بنجاح.
وكان نص المادة في مشروع القانون قبل التعديل ينص على:
"تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال. ولا يسري هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة."