عاجل

تصل للحبس 5 سنوات.. هل تبطل الدستورية عقوبات قانون المرور؟

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تتجة الأنظار غدا السبت إلى أروقة المحكمة الدستورية العليا والتى تنظر دعوى بطلان الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

قانون المرور

وتعقد الجلسة  برئاسة المستشار بولس فهمى لنظر الدعوى الدستورية اقامها عويس جمعة صبره وآخر ضد رئيس مجلس الشعب وآخرين، وحملت رقم  138 لسنة 27 دستورية.

نص المادة 76 من قانون المرور

نعرض نص المادة 76 من قانون المرور والتى جاءت كالتالى:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة و لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

تم نسخ الرابط