منهم "محمود السمعة".. 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقًا للقانون
حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الكفاءة والجدارة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في التعيين بالجهات الحكومية.
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية
ونصت المادة (14) من القانون على أنه يشترط فيمن يُعين بإحدى الوظائف ما يلي:
*أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
*أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
*ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
*ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
*أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة، بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
*أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
*أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
*ألا يقل عمره عن 18 عامًا ميلاديًا.
التعيين على أساس الكفاءة والجدارة
وبحسب المادة (12)، يكون التعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي يُنشر على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا بيانات الوظيفة وشروط شغلها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين.
واشترط القانون أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن يتم التعيين من خلال امتحان ينفذه الجهاز المختص عبر لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، على أن يكون الاختيار وفقًا للترتيب النهائي لنتائج الامتحان.
وفي حال تساوي المتقدمين، تكون المفاضلة وفقًا لترتيب الحصول على المؤهل المطلوب، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، ثم الأكبر سنًا.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، مع إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.
متى يُفصل الموظف بسبب ضعف الأداء؟
ونصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على عرض الموظف الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة "ضعيف" على لجنة الموارد البشرية، للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة بذات المستوى الوظيفي لمدة لا تجاوز عامًا.
وإذا ثبت بعد انتهاء هذه المدة عدم صلاحيته لشغل الوظيفة الجديدة بصورة مرضية، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وفي حال استمرار عدم الصلاحية، توصي بفصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية – إن وجدت – ويُرفع تقريرها إلى السلطة المختصة لاعتماده.
كما نصت المادة (28) على انتهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية لعدم الصلاحية إذا حصلوا على تقريرين متتاليين بمرتبة أقل من "فوق المتوسط"، اعتبارًا من اليوم التالي لصدور آخر تقرير نهائي، مع الاحتفاظ بحقهم في المعاش.