عاجل

الحبس والغرامة فى الانتظار.. سارقي الكهرباء في مرمى النار والعقوبات مضاعفة

سرقة التيار الكهربي
سرقة التيار الكهربي

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتأمين الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مجهودا للحفاظ على استقرار الكهرباء وعدم العودة لجدول تخفيف الأحمال من جديد.

سرقة التيار الكهربائي

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجابهة سارقي التيار الكهربائي، والحفاظ على التيار لوصوله الى مستحقية بالطريقة السليمة، أتاحت الوزارة من خلال منافذها الإلكترونية، عدة طرق للإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي، مع مراعاة عدم ذكر اسم الشخص المبلغ للواقعة، أو أي بيانات شخصية عنه، للمساهمة في الحفاظ على استقرار وسلامة الشبكة القومية للكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصدرت عمليات البحث وأصبحت من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الماضية نتيجة إلى انتشار الكثير من حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث وضع قانون الكهرباء عقوبات رادعة للتصدي إلى زيادة حالات سرقة الكهرباء.

واعتبر قانون الكهرباء جريمة سرقة التيار الكهربائي من الأفعال التي يجب أن يعاقب مرتكبيها، ولم يختصر على سرقة الكهرباء فقط بل أيضاً كل من يساهم في تسهيل مخالفة توصيل التيار الكهربائي لمرتكبي الجريمة، ويتم ذلك من خلال بعض العقوبات التي حددها القاهون خلال الفترة الماضية.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط