في أقل من ساعة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على صحفي برمسيس

تعرض زميل صحفي لواقعة تعدي من قبل أحد الأشخاص يعمل سائق ميكروباص، بالسب والضرب أثناء توجهه من مساكن عين شمس إلى منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.
التعدي على صحفي من قبل سائق ميكروباص في رمسيس
والبداية عندما تلقى اللواء أحمد الأعصر مدير لمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مواطن يعمل صحفيًا بقيام سائق ميكروباص بالتشاجر معه، والتعدي عليه بالسب والضرب أثناء توجهه من مساكن عين شمس لرمسيس، بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
وعلى الفور نجح المقدم محمد عبد الظاهر رئيس مباحث الأزبكية، في تحديد وضبط هوية المتهم بارتكاب الواقعة خلال أقل من ساعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويقوم رجال المباحث، بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
عقوبة التعدي على الموظفين
وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.