عاجل

الرئيس السيسي يصدق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 75 لسنة 2026 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وإلى نص القرار:

الجريدة الرسمية - العدد ٢٦ مكرر (د) فى أول يولية سنة ٢٠٢٦
قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦
بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الاولى )
ستثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (١٢٪) من الأجر الوظيفي لكل منهم فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في ٢٠٢٦/٧/١
( المادة الثانية )
عتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (١٢٪) من الأجر الوظيفي ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي ،
يمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى
لكل منهم .
( المادة الثالثة )
اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .
( المادة الرابعة )
بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .
( المادة الخامسة )
اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة لعلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي ، وتصرف كمبلغ مقطوع .

( المادة السادسة )
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
١- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .
( المادة السابعة )
صدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .

تم نسخ الرابط