عاجل

أول أغسطس الحكم فى دعوى بطلان 4 مواد بقانون العقوبات

محكمة
محكمة

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان نصوص المواد (171) و(302) و(303) و(306) من القانون رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات بجلسة أول أغسطس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 25 دستورية جديدة والمقامة من أحمد هريدى محمد سيد.

المادة 171

كل من حرض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسيلة من الوسائل العلنية مثل القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو غيرها من طرق التعبير العلنية، يعاقب عند تحقق الجريمة المحرض عليها بالعقوبة المقررة لها، فإذا لم يترتب على التحريض أثر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة.

المادة 302

يعد قذفًا كل إسناد علني لواقعة معينة إلى شخص إذا كانت هذه الواقعة لو صحت توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

المادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في حالات التشديد.

المادة 306

يعاقب على السب كل من وجه إلى غيره بأية طريقة من طرق العلانية ألفاظًا أو عبارات تخدش الشرف أو الاعتبار دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط