عاجل

كيف يتم تسجيل الأطفال المولودين فى الخارج؟.. القانون يوضح

الأطفال المواليد
الأطفال المواليد

حدد قانون الطفل الضوابط والإجراءات الخاصة بتسجيل الأطفال المصريين المولودين داخل البلاد وخارجها، بما يضمن إثبات واقعة الميلاد وقيدها في السجلات الرسمية، مع تحديد الجهات المختصة ومواعيد الإبلاغ.

ونصت المادة (19) على أنه إذا وقعت الولادة أثناء السفر إلى الخارج، يجب الإبلاغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الدولة المقصودة أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول. أما إذا حدثت الولادة أثناء العودة إلى مصر، فيكون الإبلاغ خلال المدة نفسها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية بمحل الإقامة.

كما حددت المادة (15) الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن الولادة، وهم: والد الطفل إذا كان حاضرًا، ثم الأم بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ثم مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من أماكن الولادة، وأخيرًا العمدة أو الشيخ.

وأجاز القانون قبول البلاغ ممن حضر الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية، مع تحميل المسؤولية عن عدم الإبلاغ للمكلفين به بحسب ترتيبهم، وعدم قبول البلاغ من غير الفئات المحددة قانونًا.

وألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها واسم الأم ونوع المولود، كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادة مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي في الحالات التي تستلزم ذلك.

ومنح القانون الأم، دون الإخلال بأحكام المواد (4 و21 و22)، الحق في الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر استخدام هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أكدت المادة (7) تمتعه بجميع الحقوق الشرعية، وفي مقدمتها الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وذلك وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية.

كما نصت المادة (7 مكرر) على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج، مع التزام الدولة بضمان أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وتوفير التوعية اللازمة للوالدين والمجتمع بشأن صحة الطفل وتغذيته والرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث، فضلًا عن ضمان حقه في بيئة صحية وآمنة والقضاء على الممارسات الضارة بصحته.

وأوضح القانون، في المادة (14)، أن التبليغ عن المواليد يجب أن يتم خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية المختصة أو العمدة بحسب الأحوال، فيما يلتزم العمدة بإرسال البلاغ إلى مكتب الصحة خلال 7 أيام، بينما يتعين على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إحالته إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 3 أيام لقيد المولود رسميًا.

تم نسخ الرابط