نهى الجندي عن معاقبة منتحلي الصفة بالسجن : شوفنا مذيعين بالإبتدائية | خاص

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة إنما اتجهت في الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا السرقة، ومنها من ينسب لنفسه لقب نائب - مستشار - عمده - شيخ - صحفي - أعلامي - دكتور.
تغليظ عقوبة انتحال الصفة
من جانبها كشفت المحامية الدكتورة نهى الجندي، كواليس القرار الصادر بشأن تغليظ عقوبة انتحال الصفة، بأنها تأتي بالتزامن مع كثرة جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، منتحلين إحدى الصفات للوظائف والمهن.
وقالت «الجندي »، في تصريحات لموقع «نيوز رووم»: " كنت أتمني منذ زمن طويل صدور قرار وليست مجرد غرامة يتم تطبيقها لأي شخص ينتحل صفة «مستشار، إعلامي، صحفي، شيخ، دكتور»".
وأضافت: الموضوع زاد في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة، وخاصة في مجال الإعلام، وخصصت في حديثها مجال «الإعلام» حيث قالت ليس كل شخص يحمل هاتفاً يقال عليه صحفي دون الحصول علي تراخيص مزاولة.
وضع آلية تنفيذ
واختتمت حديثها، أؤيد هذا القرار بشدة ويجب وضع آلية تنفيذه على أرض الواقع، وملاحقة كافة الصفحات الإلكترونية الغير مرخصة، وهم ليس لديهم أي تراخيص مزاولة للمهنة، وأكدت على وجود أشخاص يعملون مذيعين وبالفحص تبين أنهم حاصلين على الشهادة الإبتدائية فقط.
عقوبة انتحال الصفة
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.