عاجل

« قديم من 2017».. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزاعم الجماعة الإرهابية

الداخلية
الداخلية

واصلت جماعة الاخوان الارهابية بالخارج محاولاتها فى اثارة البلبلة فى الشارع المصرى من خلال بث فيديوهات عبر بعض الصفحات الإلكترونية.

وأكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين للإسقاط على مؤسسات الدولة قديم يعود لعام 2017 وتم إجراء مونتاج عليه بإضافة عبارات وحذف آخرى للزعم بحداثته.

وقال المصدر الامنى أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه  الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتزييفها والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المزاعم.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 80 د"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

تم نسخ الرابط