عاجل

وزيرة التضامن تكشف خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" هي الأسر والأفراد تحت خط الفقر، والآرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، والأطفال في المراحل العمرية من حديثي الولادة إلى التعليم الجامعي، والمسنين من 65 عامًا فأكثر في الأسر أو المؤسسات.

وأضافت وزيرة التضامن خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من بين الفئات المستفيدة من الدعم ذوي الإعاقة، وأيتام الأسر البديلة والمؤسسات، والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، وفئات العمالة غير المنتظمة.

 

خدمات الحماية الاجتماعية 

 

وأشارت مرسي، إلى أن هناك تكاملا لخدمات الاحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولي في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي " خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

من جانبه وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.

ونصت المادة 368 على:" كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه".

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.

تم نسخ الرابط