حد أدنى 8 آلاف.. «عاملة النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه، واستثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ونصت المادة الثانية على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
كما نصت المادة على عدم سريان هذه العلاوة على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع منحهم علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين إذا كانت العلاوة لديهم تحتسب على الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا
وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
تحديد الفئات المستفيدة من القانون
وحددت المادة الرابعة المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام القانون، ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
حد أدنى 8 آلاف جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
ونصت المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، منحة شهرية من موازنات هذه الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى، على ألا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
كما نصت المادة على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة عن 8 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن يضع الوزراء المختصون القواعد المنظمة لتطبيق ذلك.
تنظيم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
ونصت المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون، والزيادة التي تتقرر في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وأوضحت المادة أنه إذا كان العامل لم يبلغ سن انتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من الزيادة المستحقة في المعاش، يزاد المعاش بمقدار الفرق.
أما إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة، فيستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، يصرف له الفرق من جهة عمله.
وزير المالية يصدر قرارات التنفيذ
ووفقًا للمادة السابعة، يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
بدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2026
ونصت المادة الثامنة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.