عاجل

علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المواد 471 ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف النائب علاء عابد، في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة  "362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة إرتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت فى مشروع القانون.

 وتنص المادة (362) علي "تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية".

وتابع: يجب إرسال أوراق القضية إلي المفتي، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.

 وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.

واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح كما طالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.

وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه".

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

وعقب رئيس المجلس على المقترح وقال: "مقترح صائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق".

 
وبذلك أصبح النص بعد التعديل كالتالي: إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

تم نسخ الرابط