العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة | مستندات

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 28 موظفا بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد القرار، والذى جاء فيه أنه إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، يمنح الموظفين الاتى أسمائهم بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
الموظفين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة الذين منحو صفة مأموري الضبط القضائي:



ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأوجبت المادة 24 من قانون الإجرءات الجنائية ، على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.
ومنحت المادة 29 من القانون مأمورى الضبط القضائى، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.