أصابه في وجهه.. كلب يهاجم طفل بكومبوند في التجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة بعد هجوم كلبها على طفل وتسبب في سقوطه من أعلى دراجته بمنطقة التجمع الأول.
القبض على سيدة بعد هجوم كلبها على طفل بالتجمع الأول
وأصيب طفل بعدما سقط من أعلى دراجته أثناء محاولة والدته إبعاد كلب هجم عليهما بمنطقة التجمع الأول، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الكلب وصاحبته، حيث تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من سيدة بتضررها من جارتها بسبب هجوم كلبها على نجل المبلغة وتسبب في سقوطه من أعلى دراجته في بمنطقة التجمع الأول.
وبإجراء الفحص تبين أنه أثناء لعب نجلها بدراجته فى الحديقة ومحاولتها إنزاله، هجم عليهم كلب فحاولت منعه من عقرهم لكن نجلها سقط من أعلى الدراجة، وإن الكلب كان يسير رفقة سيدة، ولم يكن على فمة “لوش” لمنع عقر المارة، وأثناء ذلك أفلت منها وحاول عقرها، أنها طلبت من السيدة السيطرة على الكلب لكنها رفضت.
وتبين من المعاينة والفحص أن الطفل أصيب فى وجهه، وقامت بنقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ من قبل الأجهزة الأمنية على الكلب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
يذكر أن القانون الجديد لحيازة الكلاب الذي صدر مؤخرًا اعتمد تصنيف عشرة أنواع من الكلاب تحت فئة الكلاب الشرسة أو الخطرة، موضحة أنه بموجب هذا القانون يُمنع أي شخص من امتلاك كلب دون ترخيص وتصريح رسمي، مؤكدة أن هذه الضوابط ليست مجرد تعليمات وقائية كما كان الوضع سابقًا، بل أصبحت التزامًا قانونيًا يعرض المخالف لعقوبات مالية وجنائية.
ويتسأل عدد كبير من المواطنين على قائمة الكلاب المحظورة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.