حيلة جديدة للتسول.. القبض على عاطلان يستجديان المارة بـ"صقور جارحة" في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بإستخدام طيور جارحة "صقور" فى إستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إلتقاط الصور معها بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، تبين أنهما عاطلان، وبحوزتهما 2 طائر جارح "صقر"، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الطائرين بإحدى حدائق الحيوان، وتولت النيابة التحقيقات.
من جهة أخرى، كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام إحدى السيدات بالتعدى على مالكة محل سوبر ماركت بالإسكندرية بالسب وإحداث تلفيات بمحتويات المحل.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من (مالكة محل سوبر ماركت " الظاهرة بمقطع الفيديو" ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضررها من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بمحتويات المحل المملوك لها لوجود خلافات حول الجيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الضرب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
يُشار إلى أن قانون العقوبات، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر قانون العقوبات، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.