هبوط أرضى بالشارع يقود لجريمة تنقيب عن الآثار داخل منزل باوسيم

تسبب هبوط أرضى فى شارع بإحدى قرى أوسيم فى الكشف عن جريمة تنقيب عن الآثار داخل منزل بعدما قام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن داخل المنزل و عمل حفرة عميقة تسببت فى سقوط طبقات من الأرض بالشارع و تم تحرير محضر بالواقعة و أمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة باخطار النيابة التى تولت التحقيق.
اكتشاف الواقعة
كان المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز أوسيم قد تلقى بلاغًا من الأهالي بحدوث هبوط أرضى بأحد الشوارع بقرية الزيدية و على الفور أمر اللواء علاء فتحى نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ كما انتقل مسئولى مجلس مدينة اوسيم حيث قرر الأهالي بأنهم فوجئوا بهبوط أرضى بالشارع مما أصابهم بحالة من الذعر خوفا من تصدع منازلهم و من خلال الفحص و تتبع الهبوط تبين قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقرب من مكان الهبوط. و ما أن شعروا بحدوث هبوط بالشارع فروا هاربين و تحفظت القوات بإشراف اللواء هانى شعراوى مدير المباحث الجنائية بالجيزة على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر حيث عثر على حفرة بعمق ٨ أمتار داخل المنزل.
و من خلال عدد من الأكمنة، تمكنت القوات بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال من ضبط صاحب المنزل و شركائه فى أعمال التنقيب و بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار
عقوبة التنقيب و الإتجار بالآثار
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل"