عاجل

مجلس النواب يقر غرامة 500 جنيه على الشاهد حال تخلفه عن المحكمة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة  279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على:" إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح".

 

غرامة عدم حضور الشاهد

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح  النائبة أميرة أبو شقة اجراءات تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:" إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح".

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

القبض بدلا من الضبط والإحضار

 

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره. 

وأكدت النائبة في مبررات التعديل، نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيحا قانونيا.

أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شاهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!.

من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، بأن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، والضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.

تم نسخ الرابط