هل يجوز للرجل الجلوس مع مطلقته لرؤية طفله بعد الطلاق؟ الإفتاء تجيب

بعد الطلاق يثار التساؤل كثيرًا حول ما إذا كان يجوز شرعًا للمطلق أن يجلس مع مطلقته خلال فترة العدة لرؤية طفلهما، خصوصًا إذا كان الطلاق بائنًا. وفي هذا السياق، حسم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الجدل الدائر حول هذه المسألة، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في الخلوة المحرمة.
ما حكم تواجد المطلق مع مطلقته لرؤية الطفل؟
أوضح مفتي الجمهورية أنه لا مانع شرعيًا من جلوس الرجل مع مطلقته لرؤية طفلهما، بشرط عدم حدوث خلوة بينهما، لأن المطلقة البائن تُعتبر أجنبية عنه شرعًا، وبالتالي تحرم الخلوة بها كما تحرم مع أي امرأة أجنبية أخرى.
وأكد فضيلته أن وجود الرضيع لا يُعتد به شرعًا في منع الخلوة؛ لأنه لا يُؤتمن جانبه ولا يُستحى منه، ولا يملك إدراكًا أو قدرة على منع ما قد يحدث، ولذلك فوجوده لا يقطع الخلوة المحرمة.
ما هي الخلوة المحرمة شرعًا؟
استند الدكتور نظير عياد إلى الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»، موضحًا أن الخلوة المحرمة هي كل موضع يجتمع فيه رجل وامرأة أجنبية في مكان لا يراهما فيه أحد، ويؤمَن فيه وقوع الفتنة أو الريبة.
وقد أجمعت المذاهب الفقهية على أن هذه الخلوة لا تنقطع إلا بوجود شخص يُحتشم منه كأحد المحارم، أو امرأة راشدة ثقة، وأما وجود طفل صغير أو رضيع فلا يرفع الحرمة.
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في حكم الخلوة
لفت مفتي الجمهورية إلى أن الطلاق البائن – سواء بينونة صغرى أو كبرى – يرفع حكم الزوجية، وتُصبح المرأة أجنبية عن زوجها السابق، فلا تجوز الخلوة بها، بخلاف الطلاق الرجعي الذي يُبقي على بعض الأحكام، ويجوز فيه ما لا يجوز في البائن.
ونقل فضيلته عن الفقهاء ما يدل على وجوب الفصل بين المطلق ومطلقته في حالة الطلاق البائن، ولو كانا في منزل واحد، وذلك بوضع ساتر أو تخصيص أماكن منفصلة لتجنب الخلوة.
كيف تتم رؤية الأطفال دون خلوة محرمة؟
شدد الدكتور نظير عياد على أهمية ترتيب الزيارات بين الطرفين في جو يسوده الاحترام المتبادل، بعيدًا عن الشبهات والريبة، وأوصى بأن يتأكد الرجل من وجود أحد محارم المرأة في المنزل قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام كبديل عن المنزل.
وبهذا الترتيب، تتحقق مصلحة الطفل في رؤية والده، دون الوقوع في مخالفة شرعية.
أكد الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من جلوس المطلِّق مع مطلقته لرؤية طفلهما إذا كان الطلاق بائنًا، بشرط أن لا تقع الخلوة المحرمة، إذ إن المطلقة في هذه الحالة تعتبر أجنبية عنه. ولا يُكتفى بوجود الطفل الرضيع لانتفاء الخلوة، بل لا بد من وجود محرم أو امرأة راشدة ثقة، أو أن تتم الرؤية في مكان عام.