عاجل

«محلية البرلمان» تهيب بأصحاب الحيوانات الخطرة مسارعة تسجيلها ببطاقات تعريفية

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

ثمن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ اللائحة التنفيدية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم": إن مطالبتنا كانت منذ أكثر من سنتين والقانون أقره البرلمان ولم يفعل نظرا لعدم صدور لائحة تنفيذية، وهذا القرار يساعد على الحد من مخاطر ترك الحيوانات الخطرة والكلاب دون رقابة او ترخيص .

وأضاف درويش، أن التعامل غير القانونى مع الحيوانات بصفة عامة فعل يجرمه القانون لكن نهيب بأصحاب الحيوانات الخطرة بأنه يسارع بتسجيلها بوجود بطاقات تعريفية وفي نفس الوقت اللجوء للطرق القانونية والمشروعة في التعامل مع الحيوانات غير القابلة السيطرة عليها أو المريضة .

يهيب بأصحاب الحيوانات الخطرة مسارعة تسجيلها على بطاقات تعريفية

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية. 

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيا كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضا نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاما أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.

تم نسخ الرابط