عاجل

الأب هيكون رقم كام.. خريطة الحضانة الكاملة في مشروع قانون الأسرة

قانون الأسرة
قانون الأسرة

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة  لـمجلس النواب، وضعا وترتيبا جديدا في موضوع حضانة الصغير.

ووفقا لمشروع القانون يأتي الأب في المرتبة الثانية.

كما وضع المشروع قواعد واشتراطات جديدة.

مشكلات الحضانة

نظمت المادة 115 من مشروع القانون ترتيب الحضانة، ونصت على أن: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخْوَة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.

فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة".

القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته

ونصت المادة 116 على أن يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

و نصت المادة 117 على أن يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

موعد انتهاء الحضانة

وحددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث نصت علي أن  ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

ونصت المادة 119 علي أن: “الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج”.

تم نسخ الرابط