عاجل

الرئيس السيسي يُصدق على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية| مستند

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

موضوعات مقترحة
«النواب» يبحث تعزيز العلاقات المصرية ـ الليبية المشتركة بحضور المستشار عقيلة صالح
«النواب» يبحث تعزيز العلاقات المصرية ـ الليبية المشتركة بحضور المستشار عقيلة صالح
«سويلم» يلتقي مستشار إمبراطور اليابان لشئون المياه لبحث التنسيق في الحوار التفاعلي الثالث "المياه والكوكب"
«سويلم» يلتقي مستشار إمبراطور اليابان لشئون المياه لبحث التنسيق في الحوار التفاعلي الثالث "المياه والكوكب"
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على السعودية ويؤكد ضرورة ردع الجهات التي تقف خلفه
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على السعودية ويؤكد ضرورة ردع الجهات التي تقف خلفه
وجاء نص القانون التالي:
قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 باسم الشعب رئيـس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

(المــادة الأولى) يستبدل بتعريف «المنشآت الإشعاعية» الوارد بالمادة (3) وبنصوص المواد: 13/ البند2 ، 32 ، 55، 108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ ، النصوص الآتية:

مادة (3): المنشآت الإشعاعية، وهي:

(أ) المنشآت التى تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع.

(ب) منشآت التصرف فى النفايات المشعة ، أو تداولها ، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها ، أو التخلص منها، بما فى ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين .

(ج) منشآت إنتاج النظائر المشعة.

(د) منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التى تصدر عنها إشعاعات مؤينة عدا محطات التحويل النووية، وتسمى منشآت التعدين والمعالجة .

(هـ) منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية. وذلك كله عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبي .

مادة (13/ بند 2) : 2 - حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (32): يكون منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي:

أولاً - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا وبما لا يجاوز تسعة عشر مليون جنيه.

ثانيًا- مفاعلات البحوث والاختبارات: مائة وخمسون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد ، ومائة وخمسون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.

ثالثًا- المنشآت النووية الأخرى: مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد ، ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.

رابعًا- المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية المعدة للاستخدام فى المجال الطبى والتى تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون الحد الأقصى لمقابل الإذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، والحد الأقصى للترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًا.

خامسًا - ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف جنيه سنويًا، والحد الأقصى لرسم الترخيص فى المجال الطبى خمسين ألف جنيه سنويًا.

سادسًا- الموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه مقابل الموافقة.

سابعًا- الموافقة على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية : يكون الحد الأقصى للموافقة خمسة آلاف جنيه، والحد الأقصى للموافقة فى المجال الطبى ألف جنيه.

ثامنًا- الموافقة على الإفراج الجمركى للمواد المشعة أو المصادر الإشعاعية : يكون الحد الأقصى للموافقة (4٪) من ثمن المادة المشعة أو المصدر الإشعاعى بما لا يجاوز مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.

تاسعًا - الموافقة على العبور الجوى أو المرور البرى أو البحرى للمواد المشعة: يكون الحد الأقصى للموافقة عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري.

عاشرًا - ترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى: يكون الحد الأقصى مائة وخمسين ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص.

حادى عشر - التراخيص الشخصية للأفراد : يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد ، ويكون الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد فى المجال الطبي.

ثانى عشر - اعتماد البرامج التدريبية : يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية للجهة الواحدة.

ثالث عشر - ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية : يكون الحد الأقصى مائتى ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص. ويصدر بتحديد فئات الرسوم المقررة لكل نوع من أنواع التراخيص أو الأذون أو الموافقات أو الاعتمادات المشار إليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال تؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية، رفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو اعتماد البرامج التدريبية أو التجديد ، وتحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹

مادة (55) : يحظر استيراد أو الإفراج الجمركى أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية ، بغير موافقة الهيئة ووفقًا للشروط والمعايير التى تحددها ، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبي.

مادة (108) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز أربعمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 26 مكررًا ، 31 ، 35 ، 41 ، 47 ، 50، 51، 52 ، ٥٤ ، 58 ، 61 ، 62 مكررًا ، 66 ، 73 من هذا القانون.

(المادة الثانية) تضاف تعريفات جديدة إلى المادة ٣ هى:(الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة للأمان) و(النظائر المشعة) و(المعجلات الإلكترونية أو الأيونية)، ومواد جديدة بأرقام 14 مكررًا، 26 مكررًا ، 62مكررًا، 110 إلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه ، نصوصها الآتية :

مادة (3) : الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة للأمان : الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التى تعتبر جزءًا من أنظمة الأمان، أو التى يؤدى أو يمكن أن يؤدى اختلالها أو تعطلها إلى تعرض إشعاعى غير مبرر، أو التى تحول دون تصاعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التى تخفف من عواقب الحادثة . النظائر المشعة : مادة يصدرعنها إشعاعات مؤينة نتيجة اختلاف عدد النيوترونات عن عددها فى حالتها المستقرة. المعجلات الإلكترونية أو الأيونية : أجهزة إنتاج إلكترونات وأيونات مسرعة بطاقات مختلفة بغرض استخدامها فى التطبيقات الصناعية والطبية والبحثية .

مادة (14 مكررًا): أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .

مادة (26مكررًا): يلتزم من يرغب فى تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية التى تحددها الهيئة بالحصول على ترخيص مسبق منها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.

مادة (62مكررًا) : يحظر على المرخص له القيام بأى عمل ينطوى على إجراء تغيير فى حيازة أو ملكية المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها كالإيجار أو غيره من أشكال التصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

مادة (110) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105 ، 106 ، 107 ، 108 من هذا القانون فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي :

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 - بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3 - بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط