عاجل

موسم الحج 2026.. مركز الفتوى ينشر عددا من الأحكام المتعلقة بالمرأة في الحج

حج المرأة
حج المرأة

الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة يذكرنا موسم الحج 2026، حسبما ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، خلال حملته لمتابعة موسم الحج، مستشهدا بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97]

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكرونية، عددا من الأحكام الخاصة بالمرأة في الحج، وذلك تحت عنوان: «فقهيات الحج»، وتزامنا مع موسم الحج 2026 وإلى هذه الأحكام:

الأحكام المتعلقة بالمرأة في الحج

  • لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
  • إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
  • يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً،  بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
  • تُحرِم  المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ».
  • تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.
  • يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي».

  • لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
  • يجوز  للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
  • إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله لأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
  • إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
  • إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ  زَوْجَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا».
تم نسخ الرابط