عاجل

ضبط ٣ أشخاص انتحلوا صفة ضباط واستولوا على سجائر بـ 600 ألف

متهم ارشيفية
متهم ارشيفية

تمكن رجال الأمن في الجيزة، من ضبط ٣ أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على سجائر قيمتها ٦٠٠ ألف جنيه، ومبلغ مالى من تاجر بمنطقة الهرم، و أمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات 

تفاصيل الواقعة 

تلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، بلاغًا من تاجر مواد غذائية وسجائر  قرر خلاله أنه أثناء سيره بسيارة نقل محملة بالسجائر حيث كان على متنها ٢٥ كرتونة سجائر قيمتها ٦٠٠ ألف جنيه استوقفه مجموعة من الأشخاص أدعوا أنهم رجال شرطة، وطالبوه بفواتير البضائع و لأنها لم تكن معه استولوا عليها كما أخذوا منه ومبلغ ٢٥ ألف جنيه كانت بحوزته.

و فور إخطار اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب تم تحديد هوية المتهمين 

ومن خلال عدد من الاكمنة بقيادة العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم تم القبض على المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بتكوين عصابة لسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة و ارشدوا عن المسروقات وقرروا بانفاقهم المبلغ المالى، وتم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

عقوبة انتحال صفة رجال شرطة 

قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

و المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تم نسخ الرابط