طردها ثم اجبرها على الطاعة.. محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة

أصدرت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار، حكما قضائيا بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات المحكمة
وقالت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها أن المدعية طالبت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، لأنها نفذت جميع طلبات المدعى ضده ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول في طاعته.
وذكرت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها أن المدعية اعترضت لان زوجها لا ينفق علي المدعية او ابنتهما، وأنه قام بتبديد المنقولات الزوجية، كما ان مسكن الزوجية غير شرعي لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لإقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه.
وذكرت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها أن المدعية قدمت صورة ضوئية من انذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.
صحيفة الاعتراض
وأشارت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها أن صحيفة الاعتراض تضمنت الأوجه الشرعية التي تستند اليها المعترضة في امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11 مكرر من القانون25 لسنة 1929، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985) ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فانه ولما من المقرر في قضاء النقض أن "دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ما هيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وان الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، ولما كان ما تقدم وكانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الابراء.
وحيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة على نحو ما سيرد بالمنطوق