هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره؟.. الأزهر يوضح
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية على سؤال هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه، موضحاً الكفارة والشروط الواجب اتخاذها عند فعل هذا الأمر.
وقال مركز الأزهر للفتوى لا يجوز للمُحرِم أن يتعمد إزالة شيءٍ من شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأصغر.
فدية المحرم إذا أزال شئ من شعره أو اظافره؟
وأوضح مركز الأزهر أنه إذا فعل المحرم ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وأكد مركز الأزهر أنه إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
في سياق متصل أكد مركز الأزهر إن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه]
ولفت إلى أنه من المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97]
واستشهد بما ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة».
وقال الأزهر اختلف الفقهاء في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، ويرى الشافعية أنه واجب على التراخي، بيد أن جمهور الفقهاء قد أوّلوا دليل الشافعية أنه يقصد به إتمام النُّسك وليس الشروع فيه، والخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ».
كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.




