عاجل

هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لشخص محتاج للمال؟.. الإفتاء توضح

تعبيرية
تعبيرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من أحد المتابعين يقول: ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟

هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لشخص محتاج للمال؟.. الإفتاء توضح

وأكدت دار الإفتاء، في ردها عن السؤال، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخت السائل مريضة وعلاجها مكلف، ويريد ابن السائل أن يتبرع لها بثمن الأضحية فلا مانع من ذلك شرعًا، ويكون من باب التبرع وليس من الأضحية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

حكم من مات غنيا ولم يحج.. فتوى الإفتاء وآراء الفقهاء

من جهة أخرى، كشفت دار الإفتاء، في فتوى لها حول حكم من مات غنيا ولم يحج، أنه على المستطيع للحج ماليا وبدنيا المبادرة والتعجيل إلى ذلك على سبيل النَّدْبِ والاستحباب، فإن غلب على ظنه السلامة والاستطاعة بعد ذلك، جاز له تأخيره ولا إثْمَ عليه، وإن أداه وقع أداءً لا قضاءً، ويتضيق هذا الوجوب بسبب غلبة الظن بالموت بظهور المرض أو الهرم.

وأضافت دار الإفتاء، أما من كان مستطيعا ومات قبل أدائه فلا يخلو من أن يكون قد مات عن وصيَّةٍ وله تركةٌ؛ فيُحَج عنه وجوبا من ثلث ماله على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، ومن جميع ماله على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له تركةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثته الحج عنه، بل يستحبُّ ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركة ولم يوص.

حكم من مات غنيا ولم يحج

وتؤكد دار الإفتاء، أنه اتفق الفقهاء على أن الغني إذا أوصى بالحج قبل موته وكان له تركة فإنه يُحَج عنه، لافتة إلى آراء الفقهاء حول المال الذي يحج منه، وذلك على النحو التالي:

1- أنه يحج عنه من ثلث المال على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية.

2- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُحَجُّ عنه من جميع التركة، ولم يفرقوا بين ما إذا أوصى أو لم يوص.

حكم من مات غنيا ولم بوص بالحج

وأفادت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا مات ولم يوص بالحج عنه، هل يجب الحج عنه أو لا؟، مؤكدة ما يلي:

1- يرى الحنفية والمالكية أن الحج لا يتعلق بالتركة؛ فإن أوصى بالحج عنه قبل الموت حُجَّ عنه من الثلث.

وإن مات ولم يوص تسقط عنه الفريضة من الأمور الدنيوية، فلا تتعلق بالتركة مع أنه مؤاخذ بها في الآخرة، وعللوا ذلك بأنها عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة.

2- يرى الشافعية والحنابلة أن الحج لا يسقط عنه بالموت، ويجب قضاؤه من تركته، سواء أكان قد أوصى بذلك أم لم يوص.

وعلى ذلك فيَلْزَمُ وارثه أن يحُجَّ عنه من تركته، أو يستأجر من يحج عنه إن كان له تركة؛ لأنه حق استقر عليه تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، وأنه بخلاف الصلاة؛ فإنها لا تدخلها النيابة.

تم نسخ الرابط