عاجل

حكم استفادة الجمعيات من فرق سعر الأضاحي.. الدكتور علي جمعة يوضح

تعبيرية
تعبيرية

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا من إحدى الجمعيات الخيرية، جاء فيه: ما حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي؟، إذ تنفذ الجمعية مشروع الأضحية منذ سنتين، بالنيابة عن الراغبين في ذلك من مصر وكافة دول العالم وتقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين. وفي هذا العام ترغب الجمعية في استيراد جزء من الأضاحي من الخارج.

وسيتم تنفيذها طبقًا للشريعة الإسلامية وتوقيتها؛ لأن هناك فرصة للوصول إلى سعر أضحية أقل كثيرا من السعر في السوق المحلي، وهي التي سيتم توزيعها طوال العام. ويتم شراء الجزء الآخر من السوق المحلي لتوزيعه مباشرة على المستحقين في أيام العيد؛ لأن المستورد لن يصل إلا بعد شهر من العيد، لذا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالآتي:

إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك. سيتم الاتفاق والتعاقد على استيراد كمية مكملة للأضاحي، وسيتم تحويل 50% فقط من قيمتها عند التعاقد، وسداد المبلغ الباقي بعد التسلم في مصر؟

حكم استفادة الجمعيات من فرق سعر الأضاحي.. الدكتور علي جمعة يوضح

ويقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الأسبق، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن هذه الجمعية الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين.

ويشير إلى أن الشخصية الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لشراء الأضاحي، ولها أن تقوم بذبحها في الوقت الشرعي لها بعد صلاة عيد الأضحى حتى قبيل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يتم توزيعها على مدار السنة طبقا لحاجة الفقراء ومصلحتهم.

ويضيف ويجوز أن تستفيد بأرفق الأسعار في عمل الخير المتعلق بالفقراء، من إطعام لهم ، ومصاريف إدارية، ودعاية وإعلان خاص بمشروع الأضاحي؛ قياسًا على سهم العاملين عليها، وأي مشاريع أخرى في نفس الاتجاه الخيري النافع؛ حيث إن الجمعية ملك للأمة، وإن أحد أفراده والقائمين عليه لا يستفيد منه لنفسه خاصةً استفادة المُتَمَوِّل المُتَأَثَّل.

ويختتم عضو هيئة كبار العلماء أما الدفع بالتقسيط : فهو جائز لا يخالف الأضحية وقبولها عند الله ؛ سواء أكانت واجبة كالمنذورة، أم مندوبة كالنافلة.

تم نسخ الرابط